1197

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

أحدهم (١): «أبيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير» .
قوله: «الكاليء بالكاليء» مهموز هو بيع النسية بالنسية وقيل بيع الدين بالدين. قوله: «بالبقيع» بالباء الموحدة ووقع عند البيهقي في رواية «بقيع الغرقد» .
[١٠/١٧] باب النهي عن شراء شيء وبيعه قبل قبضه
وما جاء من النهي عن البيع قبل الكيل
٣٥٨١ - عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» رواه أحمد ومسلم (٢) .
٣٥٨٢ - عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى» رواه أحمد ومسلم (٣)، ولمسلم (٤) أن النبي ﷺ قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» .
٣٥٨٣ - وعن حكيم بن حزام قال: «قلت: يا رسول الله! إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: إذا اشتريت شيئًا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه أحمد والطبراني في "الكبير" (٥) وفي إسناده المعلى بن خالد الواسطي، وثقه ابن

(١) هذه الرواية عند الترمذي (١٢٤٢)، وأحمد (٢/٨٣) .
(٢) أحمد (٣/٣٩٢)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٩) .
(٣) أحمد (٢/٣٢٩، ٣٣٧)، مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٤) مسلم (٣/١١٦٢) (١٥٢٨) .
(٥) أحمد (٣/٤٠٢)، الطبراني في "الكبير" (٣/١٩٦، ١٩٧)، النسائي (٧/٢٨٦)، ابن حبان (١١/٣٦١) .

3 / 1168