1182

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

٣٥٣٢ - وعن جابر أنه سمع النبي ﷺ يقول عام الفتح وهو بمكة: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة! فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه» رواه الجماعة (١) .
٣٥٣٣ - وعن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه» رواه أحمد وأبو داود (٢) ورجال إسناده ثقات.
٣٥٣٤ - وعن أبي جحيفة: «أنه اشترى حجامًا فأمر فكسرت محاجمه، وقال: إن رسول الله ﷺ حرم ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله، ولعن المصورين» رواه البخاري (٣) وقال المناوي: ووهم صاحب "المنتقى" فعزاه لمسلم.

(١) البخاري (٢/٧٧٩) (٢١٢١)، مسلم (٣/١٢٠٧) (١٥٨١)، أبو داود (٣/٢٧٩) (٣٤٨٦)، النسائي (٧/١٧٧، ٣٠٩)، الترمذي (٣/٥٩١) (١٢٩٧)، ابن ماجه (٢/٧٣٢) (٢١٦٧)، أحمد (٣/٣٢٤، ٣٢٦) .
(٢) أحمد (١/٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢)، أبو داود (٣/٢٨٠) (٣٤٨٨)، وهو عند ابن حبان (١١/٣١٢)، والطبراني في "الكبير" (١٢/٢٠٠) .
(٣) البخاري (٢/٧٨٠، ٥/٢٢١٩) (٢١٢٣، ٥٦٠١، ٥٦١٧)، وهو عند أبي داود (٣/٢٧٩)، وأحمد (٤/٣٠٨، ٣٠٩)، وابن حبان (١١/٣١٣، ١٣/١٦٢) (٤٩٣٩، ٥٨٥٢)، وأبي يعلى (٢/١٩٠) (٨٩٠) .

3 / 1153