البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغداة، ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر» رواه الخمسة وصححه الترمذي والحاكم (١)، وفي رواية لأبي داود والنسائي (٢): «رخص للرعاء أن يرموا ويدعوا يومًا» قال الترمذي: وهكذا روى ابن عيينة والحديث الأول أصح من حديث ابن عيينة ولفظ الحديث الأول في الترمذي: «رخص النبي ﷺ لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما قال مالك: أظنه قال: في الأول منهما ثم يرمون يوم النفر» وهذا حديث حسن صحيح.
٣٢٩٧ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله ﷺ رخص للرعاء أن يرموا بالليل وأية ساعة شاءوا من النهار» رواه الدارقطني (٣) وإسناده ضعيف.
٣٢٩٨ - وقد رواه البزار عن ابن عمر بإسناد حسن والحاكم والبيهقي (٤) (*) .
٣٢٩٩ - وعن سعيد بن مالك قال: «رجعنا من الحجة مع النبي ﷺ
(١) أبو داود (٢/٢٠٢) (١٩٧٥)، النسائي (٥/٢٧٣) (٣٠٦٩)، الترمذي (٣/٢٨٩) (٩٥٥)، ابن ماجه (٢/١٠١٠) (٣٠٣٧)، أحمد (٥/٤٥٠)، الحاكم (١/٦٥٢)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣٢٠) (٢٩٧٩)، والدارمي (٢/٨٦) (١٨٩٧) .
(٢) أبو داود (٢/٢٠٢) (١٩٧٦)، النسائي (٥/٢٧٣) (٣٠٦٨)، وهو عند الترمذي (٣/٢٨٩) (٩٥٤)، ابن ماجه (٢/١٠١٠) (٣٠٣٦)، أحمد (٥/٤٥٠)، ابن حبان (٩/٢٠٠) (٣٨٨٨)، وابن خزيمة (٤/٣١٩، ٣٢٠) (٢٩٧٦، ٢٩٧٨) .
(٣) الدارقطني (٢/٢٧٦) .
(٤) البزار (٢/٣٢) (١١٣٩-كشف الأستار)، البيهقي (٥/١٥١) .
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: جاء في مقدمة التحقيق هذا الاستدراك:
لم نجده عند الحاكم، وعزاه إليه الحافظ في التلخيص (٢/٢٦٣)، وقال صاحب "الهداية في تخريج أحاديث البداية" (٥/٤١٥): "ورواه البزار والبيهقي من حديث ابن عمر ... وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، وحديثه حسن في الشواهد والمتابعات كهذا، ولذلك حسنه الحافظ، وإن وهم في عزوه إلى الحاكم" اهـ.