الليل» رواه الترمذي (١) قال: حديث حسن، ولأبي داود (٢) «أخر الطواف يوم النحر إلى الليل»، ورواه البخاري تعليقًا.
٣٢٦٥ - وقد تقدم (٣) حديث ابن عباس «أن النبي ﷺ لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه» رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه الحاكم.
[٨/٥٥] باب ما جاء أن من أخَّر طواف الزيارة يوم النحر
حتى أمسى يصير حُرُمًا
٣٢٦٦ - عن أم سلمة قالت: «كانت ليلتي التي يصير فيها إليَّ رسول الله ﷺ مساء يوم النحر فصار إلي فدخل علي وهب بن زَمْعَة وآخر معه من آل أبي أمية متقمصين فقال رسول الله ﷺ لوهب هل أفضت؟ قال: لا يا رسول الله، قال: انزع عنك القميص قال: فنزعه من رأسه ونزع صاحبه قميصه من رأسه ثم قال: ولم يا رسول الله قال: إن هذا اليوم قد أرخص لكم فيه إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا يعني من كل شيء إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت صرتم حرمًا كهيئتكم قبل أن ترموا حتى تطوفوا به» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي (٤) وقد تكلم العلماء في هذا الحديث وقالوا: إنه من رواية ابن إسحاق وفيه مقال، قال
(١) الترمذي (٣/٢٦٢) (٩٢٠)، ورواه البخاري تعليقًا (٢/٦١٧) باب الزيارة يوم النحر، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠١٧) (٣٠٥٩) .
(٢) أبو داود (٢/٢٠٧) (٢٠٠٠)، وهو عند أحمد (١/٢٨٨، ٦/٢١٥) .
(٣) تقدم برقم (٣١٥١) .
(٤) أبو داود (٢/٢٠٧) (١٩٩٩)، الحاكم (١/٦٦٥)، البيهقي (٥/١٣٦)، وهو عند ابن خزيمة (٤/٣١٢) (٢٩٥٨)، والطبراني في "الكبير" (٢٣/٤١٢)، وأحمد (٦/٢٩٥) .