107

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Araştırmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

Türler

Hadith
رجال إسناده كلهم رجال الصحيح. ٢٠٣ - وعن علي ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ المرأة أن تحلق رأسها» أخرجه النسائي (١) . قوله: «الوَفرة» بفتح الواو: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن، و«الجمة» ما سقط من شعر الرأس على المنكبين. قوله: «رَجِلًا» بالراء المفتوحة والجيم المكسورة هو: الشعر بين السبوطة والجعودة، والجعد: ضد السبط، والسبط: الشعر المترسل المتسبط. قوله: «التَّرَجُّل» هو: تسريح الشعر ومشطه، وقوله: «إلا غِبًّا» بالغين المعجمة هو: أن يمشطه يومًا ويدعه يومًا. [١/٤٨] باب ما جاء في كراهة القزع والرخصة في حلق الرأس ٢٠٤ - عن نافع عن ابن عمر قال: «نهى النبي ﷺ عن القزع، فقيل لنافع: ما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه» متفق عليه (٢) . ٢٠٥ - وعن ابن عمر «أن النبي ﷺ رأى صبيًا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: احلقوا كله أو ذروا كله» رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال المنذري: وأخرجه مسلم (٣) بإسناد أبي داود. [١/٤٩] باب الاكتحال والادهان والتطيب ٢٠٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من أكتحل فليوتر، من

(١) النسائي (٨/١٣٠) . (٢) البخاري (٥/٢٢١٤)، مسلم (٣/١٦٧٥)، أحمد (٢/٥٥) . (٣) أحمد (٢/٨٨)، أبو داود (٤/٨٣)، النسائي (٨/١٣٠)، مسلم مختصرًا (٣/١٦٧٥) .

1 / 77