1031

Feth-i Ğaffar

فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

Soruşturmacı

مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران

Yayıncı

دار عالم الفوائد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1427 AH

انتهى. وقال الشافعي هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس.
قوله: «أقرّوه» أي اتركوه، «الرفاق»: جمع رفقة، «والأثاية» بضم الهمزة وكسرها بعدها ثاء مثلثة وبعد الألف تحتية موضع بين الحرمين فيه مسجد نبوي أو بئر دون العرج. قوله: «حاقف» الحاقف الرابض في حقف من الرمل. قوله: «لا يريبه» أي لا يزعجه.
[٨/٣١] باب ما جاء في الجراد
٣٠٩٥ - عن أبي هريرة قال: «خرجنا مع رسول الله ﷺ في حج أو عمرة فاستقبلنا رِجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وقِسِّينا، فقال رسول الله ﷺ: كلوه فإنه من صيد البحور» رواه الترمذي (١) بإسناد ضعيف، وفي رواية أبي داود (٢) قال أبو هريرة: «أصبنا سربًا من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم فقيل له: إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي ﷺ فقال: إنما هو من صيد البحر» وفي أخرى (٣): «الجراد من صيد البحر» وإسنادهما ضعيف.
٣٠٩٦ - ويشهد له حديث أنس عند ابن خزيمة (٤) أن النبي ﷺ قال:

(١) الترمذي (٣/٢٠٧) (٨٥٠)، وهو عند ابن ماجه (٢/١٠٧٤) (٣٢٢٢)، وأحمد (٢/٣٠٦، ٣٦٤، ٣٧٤، ٤٠٧) .
(٢) أبو داود (٢/١٧١) (١٨٥٤) .
(٣) أبو داود (٢/١٧١) (١٨٥٣)، وهي عند البيهقي (٥/٢٠٧) .
(٤) ابن ماجه (٢/١٠٧٣) (٣٢٢١) .

2 / 1002