79

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

فرع: إذا كان الماء في إناء كبير أو صخرة مجوفة لا يمكن أن يصب منه على يده وليس معه إناء صغير يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء بفمه أو بطرف ثوبه أو باستعانة غيره ثم يغسل به كفيه.
٧/ ٢٠ - (وعن) أبي رزين (لَقِيط) بفتح اللام وكسر القاف ابن عامر (بْنِ صَبِرَةَ) بفتح الصاد وكسر الموحدة أشهر من إسكانها مع فتح الصاد وكسرها العقيلي الطائفي ﵁ قال: قال لي النبي ﷺ أسْبغ الْوُضُوءَ) أي عمم أعضاء الوضوء بالماء (وَخَلَّلْ) بالماء (بَينَ الأصَابع) وهو في أصابع اليدين بالتشبيك، وفي أصابع الرجلين من أسفلهما بخنصر يده البسرى مبتدئًا بخنصر رجله اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. (وبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ) بأن تُصَعِّدَ الماء بالنفس إلى الخيشوم (إِلا أنْ تَكونَ صَائِمًا) فلا تبالغ خوف الفطر بل تكره المبالغة له (رواه الترمذي وغيره وصححوه).
وفي رواية لأبي داود "إذا توضأت فمضمض" ويبالغ غير الصائم في

1 / 82