663

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
لشفاء مريض أو نحوه (رواه الشيخان).
وفيه النهي عن النذر وهو نهي تنزيهٍ فهو مكروه وهو ما نص عليه الشافعي لأنه التزام إيجاب شيء لم يوجبه الشرع واستشكل بأنه وسيلة إلى قربة ومن ثم قال القاضي حسين وغيره أنه قربة لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠] الآية وبعضهم حمل الكراهة على نذر اللَّجَّاجِ والقربة على نذر التبرر لأنه وسيلة إلى قربة وهو حسن وفيه أيضًا ذم البخيل والبخلاء.
٨/ ٥٩٤ - (وعن عقبة بن عامر ﵁ قال: قَال رَسُولُ اللهِ ﷺ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كفارةُ اليمين) وهي المذكورة بقوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٨٩] (رواه مسلم).

1 / 666