638

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الشيخان) إلا قوله: قال سفيان الخ فالبخاري وفيه جواز المسابقة بين الخيل وهو سنة عند الشافعي، وجواز إضمارها وهو إجماع، وجواز تجويعها عند الحاجة إليه، وبيان الغاية التي وقعت المسابقة إليها.
٢/ ٥٦٢ - (وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لا سَبَقَ) بفتح الباء ما يجعل عوضًا في المسابقة أما بسكونها فمصدر أي لا يحل أخذ عوض في المسابقة (إلا في خُفّ) أي إبل، أو قيل (أوْ نَصْلٍ) أي سهام أو رماح (أو حافرٍ) أو خيل أو بغال أو حمير، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان.
وفيه أنه لا يحل أخذ العوض في المسابقة إلا فيما ذكر وألحق به الفقهاء ما في معناه مما ينفع في الحرب كالرمي بالحجارة أو بالمنجنيق وله تفصيل في كتب الفقه.

1 / 641