631

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
جزيرةِ العَرَبِ).
وفيه جواز القسم في الأمور المهمة والمراد بجزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن ولكن خص الشافعي الحكم هنا ببعضها وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره.
ففي الحديث وجوب إخراج الكفار منها لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨] وقيس بالمسجد الحرام بقية ذلك والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

1 / 634