620

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفيه وجوب الجهاد وأن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها.
وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها من أثنائه فمات قبل فعلها أواخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أولًا، والأصح عندهم أن يأثم في الحج دون الصلاة لأن مدة الصلاة قريبة فلا ينسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج.
٢/ ٥٣٩ - (عن أنس ﵁ قال: قال النَّبيُّ ﷺ جاهِدوا المشركينَ بأمْوالِكُمْ وَأنْفُسِكُمْ وَألْسِنَتِكُمْ رواه النسائي وغيره وصححه الحاكم).
وفيه وجوب الجهاد بكل من الأمور المذكورة عند المتمكن.
٣/ ٥٤٠ - (عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال جاءَ (٤) رَجُلٌ إلى النَّبيِّ ﷺ يَسْتَأذِنُهُ في الجهادِ فَقَال أحَيٌّ والداكَ؟ قال: نَعَمْ قَال: فَفيهِما) دون غيرهما (فَجَاهِدْ رواه الشيخان).

1 / 623