607

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
بَاب حَد السرقة
بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها، مع فتح السين وكسرها وهي أخذ المال خفية من حرز مثله (٢).
والأصل في القطع بها قبل الإِجماع قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] وغيره مما يأتي:
١/ ٥٢٤ - (عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَا في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وأصله دنّار بنون مشددة فأبدلت إحدى النونين ياءً فصاعدًا حال مؤكدة لأن قولهم مَثَلًا أخذته بدرهم فصاعدًا تقديره فزاد الثمن صاعدًا، أو معلوم أنه إذا زاد الثمن لا يكون إلا صاعدًا عن الدرهم وفي قولها ربع دينار ما يشعر بترجيح مذهب الشافعي ومن تبعه من إناطة وجوب القطع بمقدار ربع (٥) دينار إن كان المسروق ذهبًا وبما قيمته ذلك إن لم

1 / 610