580

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
كتاب الجنايات
جمع جناية: وهي الشاملة للجناية بالجارح وغيره كشجر ومثقل.
١/ ٥٠١ - (وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ لَا يَحِلُّ دمُ) أي سفك دم (امْرِئٍ مُسْلِمٍ) والمراد لا يحل قتل مسلم ولو بلا دم (يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وأني رسول اللهِ) صفة موضحة لمسلم إذ المسلم من يشهد ذلك (إلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّب الزاني) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي أحدها، وبالنصب بفعل مقدر كأعني، وبالجر بدلًا من مسلم أو امرئ والمراد بالثيب الزاني المحصن كما ورد في رواية وهو هنا من وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل (والنَّفْسَ بِالنَّفْس) ما لم يمنع منه مانع لعدم كفاءة كقتل الحر بالعبد (والتَّارِكِ لِدِينِهِ المُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ) أي جماعة المسلمين والمراد به المرتد ولو امرأة (رواه الشيخان).
وفيه تحريم قتل الآدمي إلا ما استثني ولا يرد على الحصر في الثلاثة جواز قتل نحو الصائل لأن قتله ليس مقصودًا أصالة وإنما المقصود دفعه، نعم يرد عليه

1 / 583