571

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفيه أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأن ابنة حمزة حرمت عليه لكونها ابنة أخيه من الرضاع.
٢/ ٤٩١ - (وعن عائشة ﵂ قالت إِنَّ) أبا الجعد (أَفْلَحَ - أخا وقيل ابن أبي القعيس) بالتصغير، وكل من أفلح وأخي أبي القعيس صحابي (اسْتَأْذنَ عَلَيّ بَعْدَمَا نَزَلَ الحِجَابُ) وذلك آخر سنة خمس من الهجرة والمراد بما أنزل في الحجاب قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ الآيات (فقلت والله لا آذَن لَهُ) بالمد وأصله أأذن له بهمزتين ثانيتهما ساكنة فأبدلت ألفًا (حَتَّى أَسْتَأْذِنُ رسول الله ﷺ فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُول الله إِنَّ الرَّجل ليس هو أرضعني ولكن أرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ قَال أذني لَهُ فَإِنَّه عَمُّكِ مِنَ الرَّضَاعَةِ رواه الشيخان).
وفيه ثبوت حرمة الرضاع ببنت الرضيع والرجل منسوب إليه اللبن.
وأن من شك في حكم من أحكام الشرع يقف عن العمل به حتى يراجع العلماء فيه.
٣/ ٤٩٢ - (وعنها) أي عن عائشة ﵂ قَالتْ كَانَ في مَا أُنْزِلِ مِنَ الْقُرْآن عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفِّي رسول الله ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ رواه مسلم).

1 / 574