568

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
الطيب (رواه الشيخان إلا قوله ولا تختضب فأبو داود وإلا ولا تمتشط فالنسائي).
وفيه أنه يجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا وأنه يجوز لها استعمال اليسير من القسط والأظفار بعد طهرها.
٥/ ٤٨٧ - (وعن أم سلمة رضي الله أن امْرَأَةً) اسمها عاتكة بنت نعيم (قالت يَا رسولَ الله إِنَّ ابْنَتِي) واسمها زينب (مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَينُهَا) بالرفع بالفاعلية والنصب بالمفعولية (أَفَنَكْحُلُها) بضم الحاء (قَال: لَا. رواه الشيخان).
وفيه أنه يحرم على المعتدة عن وفاة زوجها الاكتحال وإن اشتكت العين وفيه جواز استفتاء المرأة وسماع المفتي كلامهما.
٦/ ٤٨٨ - (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال النبي ﷺ في سَبَايَا أوْطَاسٍ لا تُوطَأُ حَامِلٌ) منهن (حَتَّى تَضَعَ) حملها (ولا غَيرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيضَةً. رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم على شرط مسلم).

1 / 571