536

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
من أحوالهم، وأنَّه يسن تسمية الصداق، وأنَّه يسن الدعاء للمتزوج بالبركة ونحوها، وأن الوليمة تسن للعرس، وأنَّه ليس للموسر أن لا يولم بأقل من شاة ونقل القاضي عياض الإِجماع على أنَّه لا حد للقدر المجزئ بل بأي شيء أوْلَمَ به من الطَّعام حصلت الوليمة.
وقد أو لم ﷺ على صفية بسويق وتمر وعلى زينب بخبز ولحم، وهذا كله جائز تحصل الوليمة به لكن تستحب أن تكون على قدر حال الزوج ووقتها على ما يفهم من بعض الأحاديث بعد الدخول.
٣/ ٤٥٦ - (وعن أبي سلمة بن) أبي محمَّد (عبد الرحمن) بنْ عوف (قَال سَألْت عَائِشَةَ) زوج النَّبيِّ ﷺ (كَمْ كانَ صَدَاقُ رسول الله ﷺ. قَالتْ: كانَ صَدَاقَهُ لأزْوَاجِهِ ثِنْتي عَشَرَةَ أوقيَّةً وَنَشًا) تقدم ضبط الأوقية ومعناها في الزكاة (قالت) عائشة لأبي سلمة (أَتَدْرِي مَا النَّش؟ قال: قُلْتُ لا. قَالتْ: نِصْف أوقية فَتِلكَ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَهذَا صَدَاقُ رسول الله ﷺ لأزْوَاجِهِ) أي لكل منهن (رواه مسلم).
وفيه سن ذكر الصداق وبيان كمية صداقه ﷺ من المال الذي سماه، وأنَّه

1 / 539