523

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
من النكاح حقيقة في العقد واتفق العلماء على أن تغيب الحشفة في قبلها كاف في التحليل ولو بلا إنزال.
وفيه أيضًا اعتبار انتشار الذكر في التحليل وإن ضعف انتشاره ولا بد من صحة النكاح وكونه ممن يمكن وطؤه لا طفلًا لا يتأتى منه والعسيلة مصغرة وهي كناية عن الوطء شبه لذته بلذة العسل وحلاوتة، وأنثت لأنَّ العسل يذكر ويؤنث، أو لأنها تصغير عسَلة أي قطعة من العسل أو لإِرادة اللذة والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند جماعة الإِنزال بوطء وعند الشافعي وجمهور الفقهاء الوطء، فالوطء النائمة والمجنونة والمغمى عليها عندهم كاف وإن لم يحصل لهن لذة اكتفاء بمظنتها.

1 / 526