518

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفيه تحريم الجمع بين المرأة وعمتها الحقيقية والمجازية وبين المرأة وخالتها كذلك في النكاح واحد أو في وطء بملك سواء نكحهما معًا أو مرتبًا لإِفضاء التنافر بذلك والتباغض إلى قطيعة الرحم أو نحوه فإن جمع بينهما في نكاح معًا بطل عملًا بمقتضى النَّهي، أو مرتبًا فالثاني لأنَّ مسمى الجمع حصل به، ويحرم الجمع بين الأختين كما فهم بالأولى بخلاف بنتي العم وبنتي الخال ونحوهما.
١٤/ ٤٣٦ - (وعن عثمان بن عفَّان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: لا يَنْكحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ رواه مسلم) وتقدم الكلام عليه في الحج.
١٥/ ٤٣٧ - (وعن ابن عباس ﵄ قال: تَزَوَّجَ النَّبيُّ ﷺ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرمٌ رواه الشيخان).
وعليه فهذا من خصائصه ﷺ -وهو ما صححه النووي في روضته كأصلها، لكن أكثر الروايات عن ابن عباس أيضًا أنَّه كان حلالًا، ويوافقه

1 / 521