510

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح، وهو سنة لمن تاقت نفسه إليه ووجد أهبته، وفيه النَّهي عن التبتل وهو محمول -أخذًا مما مر- على كراهة التنزيه للتائق الواجد للأهبة.
وفيه طلب نكاح من وصفت بكونها ولودًا ودودًا والكلام على ذلك مستوفى في كتب الفقه.
٣/ ٤٢٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ﵁ قَال: قَال النَّبيُّ ﷺ) إخبارًا بما يفعله النَّاس عادة (تُنْكَحُ المَرْأةُ لأرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا) بفتح المهملتين وبالموحدة -أي بسببها بأن تكون طيبة الأصل (ولِجَمَالِهَا وَلِدِينها، فَاظْفَرْ) أيها المسترشد (بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبت يَدَاكَ) أي افتقرتا وأضيف ذلك إلى اليد لأنَّ التصرفات تقع بها غالبًا، ولم تر العرب بهذه اللفظة معناها الأصليّ من الدعاء بل إيقاظ المخاطب لذلك المذكور ليعتنى به وقيل معناها افتقرتا إن لم تفعل ما أرشدتك إليه وجريت عليه في غير هذا الشَّرح (والحديث رواه الشيخان).
وفيه الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء لأنَّ صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم.
٤/ ٤٢٥ - (وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ إِذَا

1 / 513