483Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakir al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHSoruşturmacıالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarبَابُ الْوَقفِالوقف: هو لغة الحبس، وشرعًا حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. والأصل فيه الأخبار الآتية.١/ ٣٩٩ - (عَنْ أبي هُرَيرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا مَاتَ الإِنسان انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، رواه مسلم).وفيه أنه يسن الوقف فقد حمل عليه العلماء الصدقة الجارية وفيه الحث على تعلم العلم وتأليفه، وعلى النكاح رجاء أن يولد له ولد صالح يدعو له.1 / 486KopyalaPaylaşAI Sormak