446Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakir al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHSoruşturmacıالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلرواية "حتى يقبضه" وأعم من رواية حتى يكتاله (والحديث رواه الشيخان).وفيه أنه لا يجوز لمن ابتاع طعامًا أن يبيعه قبل قبضه، وألحق بالطعام غيره وبالبيع غيره، كالقرض والرهن والإِيجار والإِتهاب.واستثني من ذلك الإِعتاق والتزويج والاستيلاء والوقف وقضاء الدين.1 / 449KopyalaPaylaşAI Sormak