434Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkamفتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكامZakir al-Ansari - 926 AHزكريا الأنصاري - 926 AHSoruşturmacıالشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجودYayıncıدار الكتب العلميةBaskıالأولىYayın Yılı١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerCommentaries on Hadiths•BölgelerMısır•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarقضية عين لا عموم فيها فلا يتعدى منه إلى غيره إلا بدليل ذكره النووي في شرح مسلم.٣/ ٣٥١ - (وَعَنْ أبِي هُريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ مَنْ أَقَال مسْلِمًا بَيعَتَه أَقَال الله عُثْرَتَهُ، رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره).وفيه سن الإِقالة ومحله في إقالة النادم، ولا يختص بالمسلم وقد روى البيهقي "من أقال نادمًا" وهي فسخ لا بيع وإلا لصحت مع غير البائع وبغير الثمن الأول.1 / 437KopyalaPaylaşAI Sormak