423

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وإن كان الذي كان في الجاهلية إنما كان في البهائم كما يأتي لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (وَكَانَ) حبل الحبلة (بَيعًا يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ) أي الزمن الذي قبل الإِسلام (كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ) وهو من الإِبل كالبعير يقع على الذكر والأنثى (إِلَى أنْ تَنْتَجَ النَّاقَةُ) ببنائه للمفعول مضارع نتج لذلك هو من الأفعال التي لا تستعمل إلا لذلك نحو جن (ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتي) وفي نسخ من البخاري الذي (فِي بَطْنِهَا، رَواهُ الشَّيخَان واللفظ للبخاري).
وفيه تحريم بيع حبل الحبلة وفسره الراوي وجمع من أئمة اللغة وعليه الشافعي بالبيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وفسره آخرون ببيع ولد الناقة الحائل، قال النووي في شرح مسلم: وهذا أقرب إلى اللغة لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف، قال وهذا البيع باطل بالتفسيرين أما الأول فلأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه.

1 / 426