421

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه جواز بيع المكاتب، وهو أحد قولين عندنا والمشهور خلافه وحمل الحديث على فسخ الكتابة بعجز بريرة بدليل سؤالها عائشة أن تعينها على وفاء ما كوتبت به.
والكتابة عقد عتق بلفظها بغرض منجم بنجمين فأكثر كما سيأتي آخر الكتاب وفيه أيضًا جواز اشتراط الولاء للبائع بقوله "واشترطي لهم الولاء" لأنه لا يأذن في عقد باطل، والمعروف عندنا خلافه، وأجابوا عن الحديث بأن لهم بمعنى عليهم كقوله تعالى: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾ وقوله ﴿وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ وبأنه إنما شرط الولاء لهم زجرًا وتوبيخًا لهم لمخالفتهم له في إخباره لهم، قيل بأن الولاء لمن أعتق، غايةَ ما فيه إخراج لفظ الأمر عن ظاهره، وقد ورد كذلك كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ وقوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ﴾.
وبأن ذلك خاص بهذه القضية مبالغة في إبطال مخالفتهم المذكورة كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصًّا بتلك الواقعة مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من

1 / 424