419

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الحديث بأنه قضية عين يتطرق إليها احتمال وبأن النبي ﷺ أراد أن يعطيه الثمن ولم يرد حقيقة البيع وباحتمال أن الشرط لم يكن في نفس العقد وقوله. بأوقية، رواية بوقية وكل مشهور لكن الأولى أشهر. قال النووي: قوله فبعته بوقية، وفي رواية "بخمس أواق وزادني أوقية، وفي رواية "أوقيتين ودرهم أو درهمين" وفي رواية "بأوقية ذهب"، وفي أخرى "بأربعة دنانير" وذكر البخاري اختلاف الروايات وزاد بثمان مائة درهم، وفي رواية "بعشرين دينارًا"، وفي أخرى "أحسبه بأربع أواق".
قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي ليس لأوقية الذهب قدر معلوم أوقية الفضة أربعون درهمًا، قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعنى، وهو جائز فالمراد أوقية ذهب ويحمل عليها رواية أوقية المطلقة وأما رواية خمس أواق، فالمراد من القصة وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت، فالأخبار بأوقية الذهب عما وقع به العقد، وبأواق الفضة عما

1 / 422