416

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Soruşturmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه رواية "جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها" وهي الأنسب بما قبلها. وفي ذلك تحريم بيع المذكورات وإذابة شحوم الميتة للبيع.
وفيه جواز الدعاء على من فعل محرمًا أو تحيل على فعله.
وفي قوله قاتل الله اليهود .. إلى آخره، تنبيه على تعليل تحريم بيع شحوم الميتة، وأن العلة في تحريمة تحريمها، فإنه ﷺ وجه اللوم على اليهود في تحريم أكل ثمنها بتحريم أكلها.
٣/ ٣٣٥ - (وعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَال نهى رسول الله ﷺ عَنْ ثَمنِ الكَلْبِ) أي عن تناوله (وَمَهْرِ الْبَغِيِّ) وهو ما يعطى على الزنا والبغي -بفتح الموحدة وكسر الغين وتشديد الياء الزانية، ووزنه فعيل بمعنى فاعله (وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ) بضم المهملة وسكون اللام ما يعطى على الكهانة بكسر الكاف، وكانت في العرب قبل مبعث النبي ﷺ فلما بعث منعت الشياطين فبطلت، وجمع الكاهن كهنة وهم الذين كانت الشياطين تلقي إليهم ما يسترقون من السمع فيخبرون الناس به (الحديثُ رواه الشيخان).

1 / 419