وفيه أنه يسن الدخول إلى مكة من طريقها العليا وإن لم تكن على طريق الداخل وهو الأصح، وأنه يسن الخروج منها من السفلى.
والحكمة في أنه ﷺ خالف في ذلك أن يشهد له الطريقان كما في سائر العبادات وأن يتبرك أهلهما به، والحكمة في دخوله من العليا وخروجه من السفلى أنه في الأول قصد موضعًا على المقدار فناسب الدخول من العليا، وفي الثاني بالعكس فناسب الخروج من السفلى.
٣/ ٣١٣ - (وعن ابن عمر ﵄ أنَّهُ كانَ لا يَقْدَمُ) بفتح الدال -من سفره (مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بذي طَوَى) بفتح الطاء- أفصح من ضمها وكسرها، واقتصر الجوهري وابن الأثير وغيرهما على ضمها، وآخرون على فتحها -ولا يدخل مكة حتى يصبح ويصلي الصبح كما في رواية ويغتسل بذي طوى ويذكر- أي ابن عمر ذلك عن النبي ﷺ (رواه الشيخان).
1 / 399
مقدمة المؤلف
كتاب الجنائز
كتاب الطلاق
كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
كتاب الأيمان والنذور
كتاب القضاء
فهرس الكتب الواردة في النص
Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam | Usul