371

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه جواز النيابة في الحج عمن عجز عنه، وجواز حج المرأة عن الرجل وجواز حجها بلا محرم إذا أمنت على نفسها، ووجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وبر الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء حج وغيره.
٥/ ٢٩١ - (وعنه أي عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جَاءَتْ إلى النبي ﷺ فَقَالتَ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أنْ تُحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجَّ عَنْهَا؟ قَال نَعَمْ حجِّي عَنْهَا أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ على أُمِّكِ دَينٌ أَكُنْتِ قَاضِيَته؟ قَالتْ نَعَمْ. قال: فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ بالقَضَاءِ، رواه البخاري).
وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب يقضى كالدين وإن لم يرض به.

1 / 374