361

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وحكمة النهي عنهما أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة كغسل وتبكير إلى الصلاة وانتظار لها واستماع خطبة وإكثار ذكر بعدها فسن الفطر فيه وترك تخصيص ليلة الجمعة بقيام ليكون أعون له على هذه الوظائف بأدائها بنشاط وانشراح لها والتذاذ بها، وهو في فطره نظير الحاج يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه كما مر.
وتزول كراهة صوم يوم الجمعة بصوم يوم قبله أو بعده كما يأتي على الأثر.
٢٨/ ٢٧٨ - (وعنه أي عن أبي هريرة قَال: قَال النَّبي ﷺ لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكم يَومَ الجُمُعِة) وتقدم بيانه مع شرطه (إلا أنْ يَصُومَ يَومًا قبلَه أو يومًا بَعْدَه، رواه الشيخان).
وفيه كراهة إفراد صوم يوم الجمعة كما مر أيضًا، وأن كراهته تزول مع بقاء المعنى الذي كره الصوم له.
والجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم قبله أو بعده ما يجبر ما قد حصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه.
٢٩/ ٢٧٩ - (وعنه) أي عن أبي هريرة (قال: قال النبي ﷺ إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا، رواه أبو داود وغيره).

1 / 364