350

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه وجوب السؤال عن حكم ما يفعله الإِنسان مخالفًا للشريعة ووجوب الكفارة بإفساد المجاح عامدًا في رمضان، وفارق إفساد الصلاة بذلك بأنه لا دخل للجبر فيها بخلاف الصوم بدليل الشيخ الكبير وغيره.
وفيه أيضًا وجوب الكفارة مرتبة فيقدم الإِعتاق ثم الصوم ثم الإِطعام، وقوله رقبة شرطها أن تكون مؤمنة كما مر حملًا للمطلق على المقيد في كفارة القتل.
وفيه أنه لا يجب بالجماع إلا كفارة واحدة عن الرجل إذا لم يذكر له ما على المرأة وهو الأصح عندنا.
ويؤخذ مما مر أن في العرق خمسة عشر صاعًا وإنها تعطى لستين مسكينًا أي بالسوية أن لكل مسكين مدًّا لأن الصاع أربعة أمداد وتفرقة الخمسة عشر على الستين بالسوية تقتضي ذلك ويدل لذلك ما رُويَ فأتي بعرق من تمر فيه

1 / 353