344

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

واقتصر فيه على الأكل والشرب لأنهما أغلب وإلا فسائر المفطرات كذلك سواء أقل ذلك أم كثر على الأصح عندنا، وفارق: بطلان الصلاة بكثير من الأكل والشرب لأن الصلاة ينقطع نظمها به بخلاف الصوم، وقضية الحديث أنَّه لا يجب بذلك القضاء، وهو كذلك كما جاء في خبز صحيح رواه ابن حبان والدارقطني والحاكم وفرق القفال بين ما ذكر وبين الحديث حيث يبطل بسهوه الوضوء بأوجه: أصحها أن الحدث ليس منهيًا عنه بخلاف الفطر يفرق فيه بين السهو والعمد.
١١/ ٢٦١ - (وعنه) أَيضًا (قال: قال النَّبِيّ ﷺ مَن ذَرَعه) بذال معجمة أي غلبه (الْقَيء فلا قضاءَ عَلَيه) فلم يبطل به صيامه لعذره (ومن اسْتَقَاء فَعَلَيه القَضَاء. رواه أبو داود وغيره وقواه الدارقطني).

1 / 347