319

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

منهما سنة، (ومن كل أربعينَ) بقرة (مسنةً) لها سنتان (رواه أبو داود وغيره وحسنه التِّرْمِذِيّ وصححه ابن حبان والحاكم) وسميت ذات السنتين مسنة لتكامل أسنانها.
وعن أبي سعيد ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: ليس فيما دُونَ) أي أقل (من خمسِ أواقٍ بفتح الهمزة جمع أوقية بضمها وبتشديد الياء على الأشهر، وهي أربعون درهم بوزن مكة (من الوَرِق) بفتح الواو وكسر الراء أي الفضة، وقيل الفضة والذهب (صدَقَة) أي زكاة، وأما الذهب فنصابه عشرون مثقالا، (ولا فيما دون خمس ذود) بإضافة خمس إلى ذود بتنوينه وجر ذود بدلًا على قلة (صَدَقة) والزود بمعجمة أوله ومهملة آخره اسم جمع كقوم، وهي كمال قال الجوهري وغيره ما بين الثلاثة والعشرة، وهي مؤنثة لا واحد له من لفظه بل من معناه وهو بعير، وشرط الزكاة فيها أن تكون سائمة لخفة المونة بخلاف المعلوفة كما هو مبسوط في كتب الفقه، (ولا فِيما دُونَ خَمْسَه أوْسُقٍ) جمع وَسَقٍ -بفتح الواو وبكسرها على قلة، وهو ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بغدادي، أي وليس

1 / 322