281

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه أن السنة في القراءة بعد الفاتحة في صلاتي العيدين أن تكون بهاتين السورتين. ٩/ ١٨٩ - (وعن جابر هو ابن عبد الله قال: كانَ النبي ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمَ العيدِ خَالفَ الطَّرِيق) أي ذهب في طريق ورجع في أخرى (رواه البخاري). وفيه أن السنة أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى، والسنة أن يكون الذهاب في أطولهما والرجوع في أقصرهما، والحكمة في مخالفته بين الطريقين أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرًا للأجر ويرجع في أقصرهما ليشتغل بمهم آخر، وقيل خالف بينهما ليشهد له الطريقان، وقيل ليتبرك به أهلهما. ١٠/ ١٩٠ - (وعن علي ﵁ قَال: من السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ مَنْ يُريدُ الخُروجِ إلى صلاةِ العيدِ مَاشيًا لا رَاكبا، رواه الترمذي وحسنه). وفيه سن المشي إلى الصلاة تكثيرًا للأجر.

1 / 284