270

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

صحيح، وبذلك يصح استيعاب الست ساعات التي هي نصف النهار، وليس المراد بها الساعات الفلكية، بل أوقات ترتب فيها درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة، وقد أوضحت ذلك في شرح الروض، فمن جاء في أول ساعة منها ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل البدنة مثلًا، لكن بدنه الأول أكمل من بدنة الآخر، وبدنة المتوسط متوسطة. ومحل ما ذكر في غير الإِمام، أما الإِمام فيسن له التأخر إلى وقت الخطبة إتباعًا للنبي ﷺ وخلفائه (فَإِذَا خَرَجَ الإِمَام) للخطبة (حَضَرتِ المَلائِكَةُ) بفتح الضاد أفصح من كسرها (يَسْتَمِعُونَ الذِّكر، رواه الشيخان). وفيه أنه يسن الغسل للجمعة وقد مر بزيادة، وأنه يسن البكور إليها، وأن حضور الملائكة مقارن لخروج الإِمام للخطبة المشتملة على ذكر الله تعالى والوعظ، والمراد بالملائكة المذكورين غير الحفظة، بل هؤلاء وظيفتهم كتابة من يحضر الجمعة أولًا فأولًا ويستمعون الذكر. ١٢/ ١٧٦ - (وعنه) أي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ ذَكرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَال: فِيهِ سَاعَة لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائمٌ يُصَلِّي) -فيه تغليب الصلاة على الخطبة- (يَسْألُ الله ﷿ شَيئًا إلا أعطاه إِيَّاهُ، وأشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، رواه الشيخان).

1 / 273