233

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه سن الوتر بإحدى عشرة ركعة، وهي أكثره وأكمله على المشهور كما مر، وفيه أن كل أربع منها بتسليم واحد والثلاث الأخيرة بتسليم واحد وهو جائز وإن كان الأفضل لنا أن كل ثنتين بتسليم واحد، لخبر صلاة الليل مثنى مثنى مع زيادة تعدد السلام. ١٣/ ١٤١ - (وعنها) أي عن عائشة ﵂ قالت: مِنْ كُل الليلِ) متعلق بأوتر في قولها (قَدْ أوتَرَ) أي أوتر (رسول الله ﷺ) من كل جزء من الليل، من أول الليل تارة وأوسطه أخرى وآخره أخرى (فانْتَهى وتْرُهُ إِلى السَّحَرِ) والليل ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر وما بعده نهار، وقيل ما بين الفجر وطلوع الشمس ليس بليل ولا نهار، والمراد من الليل هنا ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، لأن ما قبل ذلك ليس وقتًا للوتر، والسحر قبيل الفجر وضبطه ابن أبي الصيف اليمنى بسدس الليل، وقيل هو آخر ساعات الليل الإثني عشرة، ولعل قائله أراد بالليل ما بين الغروب والفجر، وقائل ما قبله أراد به الليل المراد هنا، وإلا فبينهما اختلاف كبير. (والحديث رواه مسلم وأصله في البخاري) وفيه سن الوتر وبيان وقته وأنه ﷺ أوتر في الليل، تارة أوله، وتارة وسطه، وتارة آخره.

1 / 236