230

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وأبو حنيفة في الثاني عملًا بظاهر هذا الحديث، وكرر فيه مثنى مع أنه معدول عن اثنين اثنين ومثله لا يكرر كقوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ للمبالغه في التأكيد، وكأنه قال صلاة الليل اثنان أربع مرات لأن مثنى بمنزلة اثنين مرتين كما مر، والمبالغة وإن حصلت اثنان أربعًا، لكن حصولها بمثنى مرتين أخصر. ١٠/ ١٣٨ - (وعن أبي هريرة ﵁ قَال: قَال النبي ﷺ أفْضَلُ الصَّلاةِ بَعْدَ الفَرِيضَةِ صَلَاةُ الليلِ، رواه مسلم). وهو محمول على النفل المطلق لما تقرر في الفقه أن الأفضل بعد الفريضة ما سن فيه الجماعة ثم رواتب الفريضة على تفصيل ثَمَّ. ١١/ ١٣٩ - (وعن أبي أيوب الأنصاري ﵁ قال: قَال النبي ﷺ الوتْرُ حَقٌّ) أي سنة مؤكدة (عَلَى كل مسْلِم مَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَل، ومَنْ أحَبَّ أنْ يُوتِرَ بثَلاثٍ فَلْيَفْعَلْ، ومَنْ أحَبَّ أنْ يوتر بِوَاحَدِةٍ

1 / 233