الكفين كما روي كذلك ولو بعض كل منهما (والرُكْبَتَينِ وَأطْرَافِ القَدَمَينِ) ولو بعضًا من كل منهما (رواه الشيخان).
وفيه الأمر بالسجود على الأعضاء المذكورة والأمر. فيه للوجوب في الجبهة قطعًا إذ لا يتصور السجود إلا بها، وفي البقية على الأصح عن طائفة منهم النووي. قال: وهو الذي رجحه الشافعي، ويجب في الجبهة فقط كشفها ولا يكفي وضعها بل يجب أن يتحامل على موضع سجوده، وبثقل رأسه وعنقه حتى يستقر بجبهته، وبسط ذلك يطلب من كتب الفقه.
١٩/ ١٠٨ - (وعنه) أي عن ابن عباس (قال: كَانَ النبي ﷺ يَقُول فِي
1 / 204
مقدمة المؤلف
كتاب الجنائز
كتاب الطلاق
كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
كتاب الأيمان والنذور
كتاب القضاء
فهرس الكتب الواردة في النص
Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam | Usul