171

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

نحوه وأخرجه من المسجد. ٥/ ٨٣ - (وعن عائشة ﵂ قالت سَألْتُ النبي ﷺ عَنْ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ؟ فَقَال: هُوَ اخْتِلاسٌ) أي استلاب (يَخْتَلِسَهُ الشيطَانُ مِنْ صَلاةِ الْعَبْدِ، رواه البخاري) وروى الترمذي عن أنس خبر "إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة فإن كان لا بد ففي التطوع. وقال: حسن صحيح. وفي كل منهما كراهة الالتفات في الصلاة بلا حاجة بأن يلتفت بعنقه لا بصدره وإلا فذلك حرام مبطل للصلاة فإن كان الالتفات لحاجة فلا كراهة للاتباع. رواه مسلم عن جابر والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عباس. ٦/ ٨٤ - (وعنها أيضًا قَالتْ: قال النَّبي ﷺ: لا صَلاةَ) لأحدٍ (بِحَضْرَةِ

1 / 174