النبي ﷺ بلال وابن مكتوم وسعد القرظ وأبو محذورة ثم إن اتسع الوقت ترتبوا في أذانهم لأنه أبلغ في الإِعلام، وإن ضاق كالمغرب والمسجد كبير تفرقوا في أقطاره كل واحد في قطر ليسمع أهل تلك الناحية، وإن صغر المسجد أذنوا مجتمعين إن لم يؤد اجتماعهم إلى تهويش وإلا أذن بعضهم بقرعة.
وفيه جواز كون المؤذن أعمى، ولا كراهة فيه إذا كان معه بصير وجواز تقليد البصير له في الوقت وجواز العمل بخبر الواحد.
[٦/ ٦٦] (وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال النبي ﷺ: إذَا سَمِعْتُم المُؤَذِّنَ) أي قوله: (فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، رواه الشيخان).
وفيه سن إجابة المؤذن والأمر فيه محمول على الندب والصارف له عن الوجوب الإِجماع على عدم وجوب الأصل وهو الأذان والإِقامة، والقول بأن
1 / 156
مقدمة المؤلف
كتاب الجنائز
كتاب الطلاق
كتاب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما
كتاب الأيمان والنذور
كتاب القضاء
فهرس الكتب الواردة في النص
Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam | Usul