131

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

الزهري وغيره. وما ورد من أنَّه أمرها به لكل صلاة فضعيف بتقدير صحته فهو محمول على أنها كانت ناسية للوقت والعدد.
٢/ ٥١ - (وعنها) أي عن عائشة (﵂ قالت: كُنَّا نُؤْمَرُ بقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ رواه مسلم وغيره).
وفيه دليل على أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها لأنه يحرم عليها الصوم بالإِجماع فكيف تؤمر به؟، وقيل: يجب بالأمر الأول فتكون مخاطبة في حال حيضها بالصوم، وتعذر في تأخيره لأنه لو لم يجب في الحال لم يجب قضاؤه كالصلاة لمخاطبتها فيه كمخاطبة المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه حال الحدث، وأجيب بأن المحدث

1 / 134