117

Fetihül Alam Bişerh-il İ'lam bi Ahadis-il Ahkam

فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام

Araştırmacı

الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وفيه أن خروج المني يوجب الغسل سواء أخرج بشهوة أو دونها من رجل أو امرأة عاقل أو مجنون بوطء أو دونه. ولا ينافي الحصر في الحديث وجوب الغسل بالوطء أيضًا لأنَّ الحصر منسوخ بأخبار صحيحة كخبر أبي هريرة الآتي. ولأنه حصر إضافي بالإضافة إلى من قصر الوجوب على الوطء، ولأن معنى الحديث عند ابن عباس أنَّه لا يجب الغسل بالرؤية في النوم إلا أن ينزل. ومحل إيجابه الغسل عندنا إذا خرج من محله المعتاد أو من تحت صلب الرجل أو ترابيب المرأة وانسد المعتاد، ولذلك بسط يطلب في كتب الفقه. ٢/ ٤٣ - (وعن أبي سعيد قال قال النَّبيّ ﷺ: إذا أَتَى) أي جامع أَحَدُكُمْ أَهْلَه، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ) إلى الجماع (فَلْيَتَوَضَّأَ بَينَهُمَا) أي بين الجماعين وضوءًا (فإِنَّه أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ رواه مسلم إلا فإنَّه أنشط للعود فالبيهقي والحاكم) وفيه طلب الوضوء بين الجماعين، وهو سنة عند جمهور العلماء لما ذكر في الحديث، وخروجًا من خلاف من أوجبه، ولأنه يخفف الحدث لأنه يرفعه عن أعضاء الوضوء وليست على إحدى الطهارتين خشية أنَّه يموت في نومه.

1 / 120