375

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Soruşturmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

(وَرَدَّهُ) أي: مَا قَالَهُ الباجيُّ، بَلْ صرَّحَ بِبطْلانِهِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (١)
(بِأَنْ) مُخفَّفةٌ (٢) مِنَ الثَّقيلةِ، أي: بأنَّهُ (للشَّافِعيْ) وَمَالِكٍ (قَوْلانِ فِيْهَا) أي فِي الإجازةِ جوازًا وَمَنْعًا.
وَقَالَ بالمنعِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (٣)، والفقهاءِ (٤)، والأصوليينَ (٥).
وردَّهُ أَيْضًا بِما لخَّصَهُ الناظِمُ بِقولِهِ: (ثُمَّ بَعْضُ تابعي مذهبِهِ) أي: الشَّافِعيِّ (٦)، وَهُوَ
(الْقَاضِي حُسَيْنٌ)، وَفِي نُسْخَةٍ: الحسَنِ (مَنَعا) الرِّوَايَةَ بِها أي: قَطَعَ بِمنعِها، (وَ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ (٧) (صَاحِبُ الحاوِي بِهِ) أي: بالمنعِ (٨) (قَدْ قَطَعَا)، وكَذا غَيْرُهُما (٩).
(قالا) القاضِيَانِ (كشُعْبَةٍ) - بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ، والأوَّلُ أولى - وابنِ الْمُبَارَكِ، وغيرِهِما: (وَلَوْ جازَتْ) أي: الإِجَازَةُ (إذنْ) تَكْمِلةٌ (لَبَطَلَتْ رِحْلةُ) - بكسرِ الراءِ وضمِّها - أي: انتقالُ (طُلاَّبِ السُّنَنْ) مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ لاسْتِغْنَائِهِمْ بالإجازَةِ عَنْهَا (١٠).

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢.
(٢) في (م): «محففة» بالحاء المهملة.
(٣) انظر: الكفاية: (٤٥٢ - ٤٥٦ ت، ٣١٤ - ٣١٧ هـ)، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، فتح المغيث ٢/ ٦٠، التدريب ٢/ ٣٠.
(٤) انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٧ هـ) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٦ هـ)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي.
قال الخطيب: «قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه» ثمّ ذكرهما في الكفاية: (٤٦٢ - ٤٦٥ ت، ٣٢٣ - ٣٢٤ هـ).
وانظر: المحدث الفاصل: ٤٤٨، والإلماع: ٩٣ - ٩٤، والأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وفتح المغيث ٢/ ٦٤.
(٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٨٠.
(٦) انظر: الكفاية: (٤٥٥ت، ٣١٧هـ) و(٤٦٤ت، ٣٢٤هـ)، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٧، وشرح التبصرة ٢/ ١٣٠.
(٧) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب ٥/ ٦١، واللباب ٣/ ١٦٥.
(٨) انظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٦، وأدب القاضي، له ١/ ٣٨٧ - ٣٨٩، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وروضة الطالبين ١١/ ١٥٧.
(٩) انظر: روضة الطالبين ١١/ ١٥٧، وفتح العزيز ١٢/ ٤٨٨ - ٤٩١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٠.
(١٠) مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية: (٤٥٤ ت، ٣١٦ هـ).

1 / 390