332

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Soruşturmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

وصرَّحَ ابنُ الصَّلاحِ (١) بأنَّ قولَهُم: «مَا أعلمُ بِهِ بأسًا» دُوْنَ «لا بأسَ بِهِ» والناظمُ بأنَّ «أرجو أنْ لا بأسَ بِهِ» نظيرُ «مَا أعلمُ بِهِ بأسًا»، أَوْ أرفعُ مِنْها؛ إِذْ لا يلزمُ من عدمِ العِلْمِ بِالشيءِ حصولُ الرجاءِ بِهِ (٢).
والحُكْمُ في أهلِ هذِهِ المراتبِ، الاحتجاجُ بهم في الثلاثةِ الأُوْلى بخلافِهم في الباقي؛ لأنَّ ألفاظَهم فِيهِ لا (٣) تُشْعِرُ بشريطةِ الضَّبْطِ، بَلْ يضبطُ حديثُهم للاعتبار وللاختبارِ (٤)، هَلْ لَهُ أصلٌ من روايةِ غيرِه؟
نَعَمْ، حديثُ بَعْضِ أهلِ الخامسةِ، لكونِها دُوْنَ الرابعةِ، قَدْ لا يكتبُ للاختبارِ.
وَفِي قولِهِ: (إنْ (٥) شاءَ اللهْ)، و(بأسٌ عراهْ) إذالةٌ وَهِيَ: زيادةُ ساكنٍ آخرَ (٦) بَعْدَ وتدٍ مَجْمُوْعٍ مَعَ أنَّ في الأَوَّلِ القطعَ أَيْضًا، وَهُوَ: حَذْفُ ساكنِ الوتدِ المجموعِ، وتسكينُ مَا قَبْلَهُ.
والإذالةُ جائزةٌ في مجزوءِ البسيطِ والكاملِ، وكأنَّ الناظمَ ارتكبَها في الرَّجَزِ تشبيهًا لَهُ بهما للضرورةِ (٧).
٣٣٥ - وَ(ابْنُ مَعِيْنٍ) قال: مَنْ أَقُوْلُ: (لاَ ... بَأْسَ بِهِ) فَثِقَةٌ وَنُقِلاَ
٣٣٦ - أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ: ... أَثِقَةً كَاَنَ أبو خَلْدَةَ؟ بَلْ
٣٣٧ - كَانَ (صَدُوْقًا) (خَيِّرًا) (مَأْمُوْنَا) ... الثِّقَةُ (الثُّوْرِيُّ) لَوْ تَعُوْنَا
٣٣٨ - وَرُبَّمَا وَصَفَ ذَا الصِّدْقِ وَسَمْ ... ضُعْفًا بِ (صَالِحِ الْحَدِيْثِ) إِذْ يَسِمْ

(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٨.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٧٠.
(٣) سقطت من (م).
(٤) انظر: الجرح والتعديل ٢/ ٣٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٥، والمقنع ١/ ٢٨٣.
(٥) لم ترد في (م).
(٦) في (ع) و(م): «آخرًا».
(٧) انظر: النكت الوفية: ٢٣٥/ أ.

1 / 347