Irak Alfinin Şerhi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Soruşturmacı
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الطبعة الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hadis Bilimi
وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الرَّافعيُّ، والنَّوَوِيُّ (١).
زادَ الناظمُ: (وفيهِ) أي: تلقيبِ مَنْ (٢) ذُكِرَ بالمستورِ (نظرُ).
إِذْ فِي عبارةِ الشَّافِعيِّ فِي " اختلافِ الحَدِيْثِ " مَا يَقْتَضِي أنَّ ظَاهِرَيِ العدالةِ مَنْ يحكمُ الحاكمُ بشهادتِهِما (٣).
فإنَّه قَالَ فِي جوابِ سُؤالٍ أورَدهُ: فَلا يجوزُ أَنْ يُتْرَكَ الحُكمُ (٤)
بشهادتهما (٥) إذَا كَانا عَدلينِ فِي الظَّاهِرِ (٦).
فَلا يَحسُنُ تعريفُ المستورِ بهذا؛ فإنَّ الحَاكِمَ لا يسوغُ لَهُ الحكمُ بِهِ، لَكِنَّ الظاهرَ أنَّ الشَّافِعيَّ إنَّما أرادَ بالباطنِ مَا فِي نفسِ الأَمْرِ لخفائِهِ عَنّا، فَلا نُكَلَّفُ بِهِ، بدليلِ أنَّه أطلقَ فِي أَوَّلِ " اخْتلافِ الحَدِيْثِ " أنَّه لا يُحتجُّ بِالْمَجْهُولِ (٧).
وأما اكتفاؤُه بِحضُورِهما عَقدَ النِّكاحِ مَعَ ردِّهِ المستورَ، فإنَّ النِّكاحَ إنَّما فِيهِ تحمُّلٌ لا حُكْمٌ؛ ولهذا لَوْ رُفعَ العقدُ بهما (٨) إلى حاكمٍ لَمْ يحكمْ بصحتِهِ.
ثُمَّ بيَّنَ حُكْمَ رِوَايَةِ المبتدعِ، فَقَالَ:
٢٩٤ - وَالخُلفُ في مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيْلَ: يُرَدُّ مُطلَقًا، وَاسْتُنْكِرَا
٢٩٥ - وَقْيِلَ: بَلْ إذا اسْتَحَلَّ الكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ، وَنُسِبَا
٢٩٦ - (لِلشَّافِعيِّ)، إذْ يَقُوْلُ: أقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوْا
(١) المجموع ٦/ ٢٧٧، وقال ابن حجر بتوقف الحكم عليها قبولًا وردًا إلى حين استبانة حاله، صرح بذلك في النزهة: ١٣٦ (طبعة عليّ حسن)، فقال: «والتحقيق أنّ رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين».
(٢) في (ع): «ما».
(٣) في (م): «بشهادتها»، وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(٤) في (م): «الحاكم». وما أثبتناه من جميع النسخ الخطية وهو الموافق لما جاء في اختلاف الحديث.
(٥) في (م): «بشهادتها».
(٦) اختلاف الحديث: ١٤٣.
(٧) اختلاف الحديث: ٢١٦.
(٨) في (ص): «بها».
1 / 327