261

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Soruşturmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

استنباطٌ (١) مِمّا فَهِمَهُ مِنْهُ أَحَدُ رواتِه، كَمَا فَهِمَ ابنُ مسعودٍ مِن خبرِهِ الآتي، أنَّ الخروجَ مِنَ الصَّلاةِ، كَمَا يَحْصلُ بالسلامِ، يحصلُ بالفراغِ من التشهُّدِ، فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتهِ: «إنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ»، إلى آخرِه (٢).
وكما فَهِمَ عَروةُ من خبرِهِ الآتي أنَّ سببَ نقضِ الوضوءِ مسُّ مظِنَّةِ الشَّهوةِ فأدرجَ فِيهِ بَعْضُ رواتِه «الأُنثيينِ، والرُّفْغَ» - بضمِّ الراءِ وفتحِها (٣) - أي: أصْلَ الفَخِذينِ؛ لأنَّ مَا قَاربَ الشيءَ، أُعْطِيَ حُكْمَهُ.
أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (نَحْوُ) قَوْلِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي آخرِ خبرِ القاسمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ (٤) عَنْ عَلْقَمةَ بنِ قَيْسٍ، عَنْهُ فِي تَعْليمِ النَّبيِّ ﷺ لَهُ التشهدَ فِي الصلاةِ: (إذَا قُلْتَ) هَذَا (التَّشَهُّدَ)، فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ، إِنْ شِئْتَ أنْ تَقُوْمَ فَقُمْ، وَإنْ شِئْتَ أنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ» (٥).
فَقَدْ (وَصَلْ ذَاكَ) بالخبرِ (زُهَيْرٌ)، هُوَ ابنُ مُعاويةَ أَبُو خَيْثَمَةَ (و) عَبْدُ الرحمانِ بنُ ثابتٍ هُوَ (ابنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ) ذاكَ عَنِ الخبرِ، بقولِهِ: «قَالَ ابنُ مَسْعُودٍ» (٦)، بَلْ

= والزيادة المدرجة في الحديث هِيَ: «والشغار أن يزوج الرجل ابنته علىأن يزوجه الآخر ابنته ليس بَيْنَهُمَا صداق».
وانظرشرح صحيح مسلم ٣/ ٥٧٢، وفتح الباري ٩/ ١٦٢ حيث إنهم بيّنوا أن هذه الزيادة من كلام نافع.
(١) في (ق): «الاستنباط».
(٢) أخرجه الطيالسيّ (٢٧٥)، وأحمد ١/ ٤٢٢، والدارمي (١٣٤٧)، وأبو داود (٩٧٠)، والطحاوي في شرح المعاني ١/ ٢٧٥، وابن حبان (١٩٥٧) (١٩٥٨) (١٩٥٩)، والطبراني في الكبير (٩٩٢٥) والدارقطني ١/ ٣٥٣، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٩٦ - ٤٠٠.
(٣) انظر: تاج العروس ٢٢/ ٤٨٥ (رفغ)، وقارن بالنكت الوفية: ١٧٣/ب.
(٤) بضم الميم، وفتح الخاء المعجمة وكسر الميم الثانية. شرح صحيح مسلم ١/ ٣٠٠، وكذا في الخلاصة ٣١٤، لكنّه بفتح الميم الثانية.
(٥) أخرجه من هذا الطّريق: الطيالسيّ (٢٧٥)، وأحمد ١/ ٤٢٢، والدارمي (١٣٤٧)، وأبو داود
(٩٧٠)، وابن حبان (١٩٥٧) (١٩٥٩)، والدارقطني ١/ ٣٥٣.
(٦) عند ابن حبان (١٩٥٨)، والطبراني في الكبير (٩٩٢٤)، وفي مسند الشاميين (٦٤)، والدارقطني ١/ ٣٥٤، والحاكم في المعرفة ٣٩ - ٤٠، والبيهقي ٢/ ١٧٥، والخطيب في الفصل ١٠٨ - ١٠٩.

1 / 276