190

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Araştırmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

١٣٣ - وَقِيْلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ، وَقَالا: ... بِأنَّهُ الأقْرَبُ لا استِعمَالا
١٣٤ - وَالمُعْضَلُ: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِدًا، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِ
١٣٥ - حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا
(وَسَمِّ بالْمُنْقَطِعِ) عَلَى المشْهُورِ (الَّذِي سَقَطْ قَبْلَ الصَّحَابيِّ بِهِ) أي: مِنْ سَنَدِهِ (راوٍ فَقَطْ) في المَوضِعِ الوَاحِد مِنْ أيِّ مَوْضِعٍ كَانَ (١).
وإنْ تَعدَّدتِ المَواضِعُ بحَيثُ لاَ يزيدُ السَّاقِطُ فِي كُلٍّ مِنْها عَلَى واحدٍ؛ فَيَكُونُ مُنْقَطِعًا مِن مَواضِعَ.
وخرجَ بالواحدِ: «المُعْضَلُ»، مَعَ أنَّ الحاكِمَ يُسمِّيهِ مُنْقَطِعًا أَيْضًا، وبما قَبْلَ الصَّحَابيِّ: «المُرْسَلُ» (٢).
(وَقِيلَ): المُنْقَطِعُ (مَا لَمْ يَتَّصِلْ) سَنَدُهُ، وَلَوْ سَقَطَ مِنْهُ أكثرُ مِن واحدٍ؛ فَيَدخُلُ فِيهِ المُرْسَلُ، والمُعْضَلُ، والمعلَّقُ.
وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ (٣).

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤.
(٢) معرفة علوم الحديث: ٢٨.
(٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥.

1 / 205