170

Irak Alfinin Şerhi

فتح الباقي بشرح ألفية العراقي

Araştırmacı

عبد اللطيف هميم وماهر الفحل

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الطبعة الأولى

Yayın Yılı

1422 AH

Yayın Yeri

بيروت

١١٠ - لكنْ حَدِيْثُ (كانَ بَابُ المُصْطَفَى ... يُقْرَعُ بالأَظْفَارِ) مِمَّا وُقِفَا
١١١ - حُكْمًا لَدَى (الحَاكِمِ) و(الخَطِيْبِ) ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيخِ ذُوْ تَصْوِيْبِ
(لَكنْ حَدِيْثُ: كانَ بَابُ المُصْطَفَى) ﷺ، (يُقْرَعُ) مِن أَصْحَابِهِ (بالأظْفَارِ) (١) -تأدُّبًا مَعَهُ، وإجلالًا لَهُ-، (مِمّا وُقِفَا حُكْمًا) أي: حُكْمُهُ الوَقْفُ، (لَدى) أي: عِنْدَ (الحَاكِمِ (٢) والخَطيبِ (٣»، مَعَ أنَّ فِيْهِ ذِكْرَ النَّبيِّ ﷺ، خِلافَ مَا مَرَّ عَنْهُما فِيمَا يَشْمَلُهُ.
قَالَ الحَاكِمُ: لأنَّه مَوْقُوْفٌ عَلَى صَحَابِيٍّ، حَكى فِيهِ عَنْ أَقْرَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ فِعْلًا، وَلَمْ يُسْنِدْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ (٤).
(والرَّفْعُ) فِيهِ (عِنْدَ الشَّيْخِ) ابنِ الصَّلاحِ (٥) (ذُوْ تَصْوِيْبِ). قَالَ وَهُوَ أحرى بكَونِهِ مرفُوعًا مِمَّا مَرَّ؛ لِكَونِهِ أحرى باطِّلاعِهِ ﷺ، قَالَ: والحاكِمُ مُعْتَرِفٌ بِكَوْنِهِ مِن قَبيلِ المَرْفُوْعِ، وَقَدْ كُنَّا عَدَدْنا هَذَا فِيْمَا أَخْذَناهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ تأوَّلْنا لَهُ عَلَى أنَّه أَرادَ أنَّه لَيْسَ بمُسْنَدٍ لَفْظًا، بَلْ هُوَ كَسَائِرِ مَا مَرَّ، مَوْقُوْفٌ لَفْظًا، وإنَّما جَعَلْنَاهُ (٦) مَرْفُوْعًا مِن حَيْثُ المَعْنَى (٧).
١١٢ - وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابيْ ... رَفْعًا فَمَحْمُوْلٌ عَلَى الأسْبَابِ

(١) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث: ١٩ من طريق كيسان مولى هشام بن حسّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة، به. وكيسان هذا: مجهول الحال، لم يوثّقه سوى ابن حبّان في ثقاته ٧/ ٣٥٨ على عادته في توثيق المجاهيل.
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٨٠)، وفي التاريخ الكبير ١/ ٢٢٨، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ٢/ ١١٠ و٣٦٥ من طريق أبي بكر الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك، قال: كان بابه يقرع بالأظافير. قلنا: وهو سندٌ ضعيف؛ لجهالة أبي بكر الأصفهاني، وابن المنتصر.
(٢) معرفة علوم الحديث ١٩.
(٣) الجامع لأخلاق الراوي ٢/ ٢٩١ عقب (١٨٩٠).
(٤) معرفة علوم الحديث: ١٩.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٢.
(٦) في (ق): «جعل».
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٢، وانظر النكت الوفية: ١٠٥/ أ.

1 / 185