Irak Alfinin Şerhi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Araştırmacı
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الطبعة الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hadis Bilimi
لأنَّكَ إذَا ضَمَمْتَ إلى كُلِّ ثلاثةٍ مِنَ التِّسْعَةِ السابقةِ كُلَّ واحدٍ مِمَّا بَعْدَها بَلَغَ ذَلِكَ.
ثُمَّ ارتقِ إلى فاقدِ خمسةٍ، فَصَاعدًا (١) واعملْ إلى انتهائِك من الشرط الأوَّلِ (٢) (و) بَعْدَ انتهائِك مِنْهُ (عُدْ) أي: ارجعْ (لِشَرطٍ غَيْرَ مَبْدُوٍّ) بِهِ أَوَّلًا (٣)، (فذا قِسْمٌ سِوَاهَا) أي: الأقسامُ السابقةُ (٤)، (ثُمَّ زِدْ) عَلَيْهِ فاقدَ شَرْطٍ (٥). (غَيْرَ الذي قَدَّمْتُهُ)، لِئَلاَّ يتكرَّرَ (٦)، (ثُمَّ عَلَى ذَا) الحذوِ (فاحتذِيْ) أنتَ (٧) - بذالٍ معجمةٍ - أي فاقتَدِ.
والمعنى: فَتَمِّمْ هَذَا العملَ الذي ابْتَدَأتَهُ بفقدِ الشرطِ المُثنى بِهِ، كَمَا تَمَّمْتَ الأَوَّلَ (٨)، ثُمَّ عُدْ، هكذا إلى أَنْ ينتهي عملُكَ.
وأشارَ ابنُ الصَّلاحِ (٩) إلى كَثْرَةِ الأقسامِ جِدًّا، بالنظرِ إلى أنَّه يَدْخُلُ تحتَ فَقْدِ كُلٍّ مِنَ السِّتَّةِ أقسامٌ كفاقدِ (١٠) العَدالةِ، يدخلُ تحتَهُ: الضَّعِيفُ بكذبٍ راويهِ، أَوْ بتهمتِهِ، أَوْ بفسْقِهِ، بِبِدْعَتِهِ، أَوْ لجهَالةِ عينِه، أَوْ لِجهَالةِ حَالهِ، وذلكَ مَعَ كَثرةِ التَّعَبِ فِيهِ قَليلُ الفائدةِ، كَمَا قَالَهُ شَيْخُنا، كغيرِهِ.
= أفراد الأحوال الثَّلاثَة، وضممت إليه أيضًا مَعَ كلٍّ من قسمي فَقَدْ العدالة ومع فَقَدْ الضَّبْط فقد العاضد، وإليه مَعَ كلّ قسمي فَقد العدالة، ومع الشذوذ، وإليه مع فقد الضَّبْط، ومع الشذوذ، وإليه مَعَ فَقَدْ العاضد، ومع الشذوذ؛ العلة في كلٍّ من؟ أفراد الأحوال الثّلاثة، حصل ذلك. ولا يخفى أنك لو ضممت بعض أقسام فقد الاتصال، وقسمي فقد العدالة إلى بعضها، أو إليه، وإلى بقية الشروط زادت الأقسام».
(١) المثبت من النسخ. وفي (م): «أو ستةٍ».
(٢) المثبت من النسخ. وفي (م): «شرط الاتصال».
(٣) بعد هذا في (م): «كالعدالة».
(٤) بعد هذا في (م): «وتحته اثنان: الضّعيف والمجهول كما مرّ».
(٥) في (م): «مع كلٍّ منهما».
(٦) بعد هذا في (م): «وتحته ثمانيةٌ، لأنك تضم إلى كلٍّ منهما فقد الضبط، أو فقد العاضد أو شذوذ أو علة».
(٧) في (ق): «أي أنت».
(٨) بعد هذا في (م): «بأن تضم إلى فقد العدالة بقسميه، والآخر الذي معه، فقد شرطٍ آخر إلى أن ينتهي العمل».
(٩) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٩.
(١٠) في (ص) و(ق): «فاقد»، وفي (ع): «فاقد شرط».
1 / 169