Irak Alfinin Şerhi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Araştırmacı
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الطبعة الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hadis Bilimi
فَـ (هَلاّ قَضى) أي: ابنُ الصَّلاح (عَلَى كتابِ مُسْلِم بِما قَضى عَلَيْهِ (١» أي: عَلَى أبي داودَ (بالتحكُّمِ) السابقِ.
فـ: «التَّحَكُّمُ» عائدٌ عَلَى (٢) «مَا» بإقامة الظاهرِ مقامَ المُضْمَرِ، ويجوزُ أَنْ يكونَ عائِدُها محذوفًا، و«التَّحَكُّمُ» بدلٌ مِنْها، أَوْ عطفُ بيانٍ عَلَيْهَا.
وأجابَ الناظمُ عَنْ الاعتراضِ: بأنَّ مسلمًا التزمَ الصحةَ في كتابِه، فليسَ لَنَا أنْ نحكمَ عَلَى حديثٍ فِيهِ بأنَّهُ حَسَنٌ عندَهُ، وأبو دَاوُدَ إنَّما قَالَ: «ما سكَتُّ عَنْهُ، فَهُوَ صالحٌ». والصالحُ يصدقُ بالصحيحِ وبالحسنِ، فالاحتياطُ أَنْ يُحكَمَ عَلَيْهِ بالحسنِ (٣).
٧٥ - وَ(البَغَوِيْ) إذْ قَسَّمَ المَصَابحَا ... إلى الصِّحَاحِ والحِسَانِ جَانِحا
٧٦ - أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ في السُّنَنْ ... رَدَّ عَلَيهِ إذْ بِهَا غَيْرُ الحَسَنْ
٧٧ - كَانَ (أبُوْ دَاوُدَ) أقْوَى مَا وَجَدْ (٤) ... يَرْوِيهِ، والضَّعِيْفَ حَيْثُ لاَ يَجِدْ
٧٨ - في البَابِ غَيْرَهُ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأيٍ اقْوَى قَالهُ (ابْنُ مَنْدَهْ)
٧٩ - وَالنَّسَئيْ (٥) يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَليْهِ تَرْكًا، مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ
(و) الإمامُ الحافظُ، مُحْيي السُّنَّةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ الحُسَينُ بنُ مسعودٍ (البَغَوِيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لنيِّةِ الوقفِ -، نسبةً إلى «بَغْ» بلدةٍ من بلادِ خُرَاسَانَ، بَيْن مَرْوَ وهراةَ (٦)، (إذ) أي: لكونِهِ (قَسَّمَ) كتابَهُ (المَصَابحا) - بحذف الياء؛ تخفيفًا -، (إلى الصِّحَاحِ والحِسَّانِ جَانِحا) أي: مائلًا إلى (أنَّ الحِسَانَ مَا رَوُوْهُ) أي: أَبُو داودَ، والتِّرْمِذِيُّ، والنَّسائيُّ، وغيرُهم (في) كُتُبِ (السُّنَنْ) من مؤلَّفاتِهِم، وإنَّ الصِّحَاحَ مَا
(١) في (ص): «قضى به». (٢) «على»: سقطت من (ص). (٣) التقييد والإيضاح: ٥٤. (٤) ضبطت في بعض النسخ بالبناء للمجهول، وكلاهما جائز. (٥) قصد النّسائي وإنما قال: «النسئي»؛ لضرورة الوزن، كما نبّه على ذلك الشارح. (٦) انظر: معجم البلدان ١/ ٤٦٧، والتاج ١٠/ ٢٢٥.
1 / 157