Irak Alfinin Şerhi
فتح الباقي بشرح ألفية العراقي
Araştırmacı
عبد اللطيف هميم وماهر الفحل
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı Numarası
الطبعة الأولى
Yayın Yılı
1422 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hadis Bilimi
فَكَلامُ التِّرْمِذِيِّ يُنَزَّلُ (١) عَلَى الأَوَّلِ، وكلامُ الخَطَّابِيِّ عَلَى الثَّاني (٢).
(وَزَادَ) ابنُ الصَّلاحِ في كُلٍّ مِنْهُمَا (كَوْنَهُ مَا عُلِّلا) بألِفِ الإطلاقِ (وَلاَ بِنُكْرٍ أَوْ (٣) شُذُوذٍ شُمِلاَ) بِبِنائِهِ للمَفْعولِ (٤)، وبألفِ الإطلاقِ، بأَنْ يَسْلَمَ مِن كُلٍّ من الثلاثةِ، لكنْ زيادتُهُ الثَّالِثُ (٥) إنَّمَا هِيَ عَلَى الخَطَّابِيِّ دُوْنَ التِّرْمِذِيِّ، لما مَرَّ.
(والفُقَهاءُ كُلُّهمْ تَسْتَعْمِلُهْ) في الاحتِجاجِ والعَملِ بِهِ، (وَالعُلَمَاءُ) مِنَ المُحدِّثِينَ، وغَيْرِهِم (الجُلُّ) أي: المُعظَمُ (مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ) فِيهِمَا أَيْضًَا (٦).
(وَهْوَ) أي: الحسنُ بِقِسْمَيْهِ (بأقسامِ الصَّحِيحِ مُلْحقُ حُجِّيَّةً) أي: في الاحْتِجاجِ بِهِ، (وإن يَكُنْ لا يَلْحَقُ) الصَّحِيحَ رُتْبةً، لضَعْفِ راوِيهِ، أَو انحطاطِ ضَبْطِهِ.
بَلْ قَالَ ابنُ الصلاحِ: «مَنْ سمَّاهُ صَحِيحًا لاندراجِهِ فِيمَا يَحْتَجُّ بِهِ، لا يُنْكِرُ أنَّه دونَهُ، فهذا اخْتَلافٌ في العِبارةِ دُوْنَ المَعْنَى» (٧).
٥٨ - فَإنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيْفِ ... فَقُلْ: إذا كَانَ مِنَ المَوْصُوْفِ
٥٩ - رُوَاتُهُ بِسُوْءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ
٦٠ - وَإنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أوْ شَذَّا ... أوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَر ذَا
٦١ - أَلاَ تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أوْ أرْسَلُوا كَمَا يَجِيءُ اعْتُضِدَا
(١) في (ق) و(ص): «منزل». (٢) معرفة أنواع علم الحديث: ١١٣، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٥. (٣) بعد هذا في (م): «بالدرج». (٤) ويسمّى أيضًا: مبنيًا للمجهول. (٥) في (ق): «زيادة الثلاثة» وفي (ع): «زيادة الثّالث». وجاء بعدها في (م): «أي الشذوذ»، وقد سقطت من أصولنا. (٦) قال العراقي: «البيت الأول مأخوذ من كلام الخطّابيّ. وقد تقدم نقله عنه إلا أنه قال: عامة الفقهاء، وعامة الشيء يطلق بإزاء معظم الشيء وبإزاء جميعه. والظاهر أن الخطّابيّ أراد الكلّ. ولو أراد الأكثر لما فرّق بين العلماء والفقهاء». انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٧. (٧) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٧، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٨٧.
1 / 148